السيد اليزدي

603

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

[ يستحبّ في هذه الصلاة أمور : ] [ 1765 ] مسألة 13 : يستحبّ في هذه الصلاة أمور : الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ . الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس : التطويل فيها ( 1 ) خصوصاً في كسوف الشمس . السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال ك‍ « يس » و « النور » و « الروم » و « الكهف » ونحوها . الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام . التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً . العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ . الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها . [ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ( 2 ) ، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين . [ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى أو بعد الركوع من الثانية